بسم
الله الرحمن الرحيم
رجل
الاعمال الثري جداً مازال يستخدم تلفون نوكيا 3310 عندما سئل ما هذا؟ انت وين والناس وين قال انه
يلبي طلبي فانا لا استخدم الهاتف الا في الحديث ارسال واستقبال. ولم تغره كل
الهواتف التي جاءت بعد 3310 . وإذا ما استخدمنا العقل وليس الشوفونية لكل هاتف
مزايا عندما يستخدمها مالكها كلها وتقصر عن تلبية احتياجاته يتحول للموديل الأعلى.
فلا علاقة لصاحبنا اعلاه بالاسمارت تلفون او الهواتف الذكية فهو لا يعرف الاندرويد
ولا تطبيقاتها.
قياسا
على ذلك، كثر الحديث عن الدستور، ولجنة الدستور والحاجة لدستور جديد، وكثر الحديث
عن من يضع الدستور؟ وتحت أي الظروف ؟
اصدقكم
القول أول مرة أقرأ دستور 2005 الانتقالي اليوم فقط وهو مكون من 223 مادة ومكتوب
في 113 صفحة. أكتفيت بالفصل الاول والثاني أي بالمواد من 1 الى 48 . وسألت ما أجمل هذه المواد ولكن
كم نسبة تنفيذها في الواقع المعاش.
هل
تريدون مثالاً أو أمثلة؟
حرية
التعبير والإعلام 39 ( 1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي
ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق
العام ة، وذلك وفقًا لما يحدده القانون.
2)
تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقًا لما ينظمه القانون في) مجتمع
ديمقراطي.
3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم
إثارة الكراهية الدينية أو العرقية)
أو
العنصرية أو الثقافية
أو الدعوة للعنف
أو الحرب.)
هذه
هي المادة 39 لماذا الزيطة والزمبريطة والفرحة بقرار الرئيس الاخير ببسط الحريات
والسماح للاحزاب بممارسة نشاطاتها؟ هل هذا الدستور مجمد او معلق؟
إذا
لا معنى لدستور جديد فقط نريد ان نطبق هذا الدستور كقانون عام تطأطئ كل القوانين
رأسها احتراماً له وعندما نستنفد تطبيق كل ما جاء فيه من مواد ويجد جديد وقتها
نبحث عن تعديل او استبدال ولكن ما دام هذا الدستور بكل وجاهة مواده مركون فوق الرف
فلا داعي لدستور جديد ولنبحث في كيفية حماية الدستور.
صراحة
أطرف ما في هذا الدستور والتي حيرتني مادة 53 شروط رئيس الجمهورية
أهلية
رئيس الجمهورية
53 يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط
التالية:
(أ)
أن يكون سودانيًا بالميلاد،
(ب)
أن يكون سليم العقل،
(ج)
ألا يقل عمره عن أربعين عامًا،
(د)
أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة.
صراحة
الفقرة (د) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة غير مقنعة هل كانت لدواعي خاصة 2005 م؟
ربما.
إذا
القضية ليست في الدستور وانما في تطبيق الدستور ، وهنا مربط الفرس عندما يعجز
دستور 2005 م عن تلبية الطلب نبحث في تعديله. اللهم الا إذا كانت هناك مستفيدة من
العائد السريع والميزانيات المفتوحة للجان.
نقطة
أخيرة : المادة 46
الرعاية
الصحية العامة
46 تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير
و تأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية
وخدمات الطوارئ مجانًا لكل المواطنين.
الدستور
يقول مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً مجاناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق