أخي الكريم تعليقاً على ما ود في مقالاتك
القيمة الأسبوع الماضي عمّا تم من إجراءات حول توفيق أوضاع الأراضي الملك
الحر بمشروع الجزيرة، أورد لك الآتي:
1/ توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة بتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً، إجراء حتمي ليتم بعده تمليك المزارعين داخل المشروع حواشاتهم التي تحت حيازتهم «ملك حر، أو ملك منفعة»، كمكوِّن من مكونات الحزمة المتكاملة للإصلاحات الجذرية بالمشروع التي تبنتها الدولة عبر قناعات ومبادرات المزارعين بالمشروع، والتي أطّر لها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، كقانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبهم، وينبني القانون على المرتكزات الرئيسة الأخرى الآتية:
أ- حرية المزارعين في اختيار التركيبة المحصولية.
ب- تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية بحرية تامة.
ج- تطبيق الحزم التقنية التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية والمردود منها.
د- الالتزام بالمحددات الفنية للزراعة.
ه- استخدام الحواشة للزراعة فقط وعدم تفتيت الحواشة، والالتزام بالموجهات الفنية التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص استخدام الحواشة للزراعة.
2/ ضرورة تمليك الحواشات تتمثل في الآتي:
أ- تكون للمزارع ملكية أصل ثابت «أرض» استثماري، يمكن استخدامه في ضمان التمويل والرهن وتوفير السيولة الذي يعين على الإنتاج وتطوره.
ب- إعطاء المزارعين حق ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع مما يوفر حماية واستغلالاً أمثل للأصول والموارد المتاحة بالمشروع، مثل شبكة الري وغيرها من الأصول والموارد العامة وما يخص القطاع الخاص أيضاً.
ج- تحويل المشروع إلى مشروع منتجين بدلاً من أن يظل مشروعًا حكوميًا بصورة مستمرة تحت المسؤولية والإدارة الحكومية، كنوع من تطوير مسؤولية الدولة تجاه تفعيل دور المجتمع وخاصة الشرائح المنتجة منه.
3/ وتتمثل عدالة خطة الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تعويض أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في الآتي:
أ- يعتمد التعويض على رضاء وقبول الملاك أو وكلائهم بجميع الإجراءات، وقيامهم بأنفسهم بها، وتتمثل الإجراءات في قبول التعويض سوء كان عينيًا أو نقديًا، والتنازل عن الأرض وغيرها من الإقرارات المطلوبة.
ب- جميع إجراءات التنازل والتفويض حول الأرض الملك الحر للمالك، تتم تحت مسؤولية مسجل عام الأراضي كجهة عدلية محايدة تابعة للقضاء.
ج- عملية التعويض النقدي تمت بعملية شراء مجلس إدارة المشروع للأراضي الملك الحر من المالك الراغب عبر تمويل من محفظة بنوك تجارية تم إنشاؤها لهذا الغرض تدار بواسطة بنك المال المتحد «أكبر بنك مساهم في المحفظة» ، ويتم التنفيذ بتفويض منه بواسطة البنك الزراعي «لانتشاره الواسع بالجزيرة».
د الملاك غير الراغبين في التنازل عن أراضيهم ورافضين لهذا التعويض، يتم تحديدهم أيضًا بالإعلان وتتم أيضًا المعالجة العادلة لهم.
ه- أما اقتراح النزع فهو من المجلس كمقترح إلى جهة الاختصاص، ولا يتمتع المجلس بمثل هذه الصلاحية «مثل ما يتم في تسجيلات الأراضي من إجراءات»، وهذا المقترح يخص الملاك الذين اختفي أثرهم، ولم يأتوا عبر إعلان الراغبين أو الرافضين.
4/ تغطية التمويل يقوم بها المجلس عبر عملية بيعة للأراضي الملك الحر التي قام بشرائها، ويتم البيع لأصحاب الحواشات الراغبين، ومن الرسوم التي يقوم بتحصيلها من عملية تمليك الحواشات عموماً.
5/ جعل مجلس الإدارة عملية التعويضات شأنًا بين الملاك والمزارعين، ولم يقم بتحميل الدولة أي مسؤولية مالية أو سياسية.
6/ جعل المجلس دور الدولة هو فقط التأكد والتأمين على عدالة الإجراءات بين المعنيين «الملاك، المزارعين، البنوك، مجلس الإدارة»، وهذا ما تم التأكد عليه في المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعين موسعين خلال أسبوعين متتالين.
7/ الخلاف بين المجلس ولجنة الملاك حول الآتي:
أ- يرى المجلس أن قضية الأراضي الملك الحر قضية بين الملاك والمزارعين الذين سوف تملك لهم الحواشات وهي واقعة على الأراضي الملك الحر المعنية «وفقا للقانون»، مما يتطلب حساب القيمة وفقًا للأسس التجارية والشخصية، وترى لجنة الملاك أن قضيتهم هي قضية بين الملاك والدولة، مما يتطلب الحساب السياسي والتحفيز.
ب- قيمة تعويض الفدان يرى المجلس أن تكون 1،585 ج س ، وترى اللجنة أن تكون 6،000 ج س.
ج- التزم المجلس بالتعويض العيني لأصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات عند التفريقة وتمليكهم تلك الحواشات كتعويض وفق النص الصريح للقانون، وترى لجنة الملاك أن يتم التعويض نقدًا لجميع المساحة.
أخي خلاصة الأمر أن ما تحقق من مكاسب فوق التصور للمزارعين والملاك ومواطني الجزيرة والدولة والسودان كافة من تنفيذ للإصلاحات الجذرية بالمشروع، عبر تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005»، يجب أن نحمد الله عليها، وأن نعض عليها بالنواجذ، فهي ما دام جذرية ومخالفة لمجريات الواقع الماثل فهي تحتاج للصبر والدعم من الجميع وعدم التسرع بالحكم عليها وفق معطيات الشائعات وما تفعله في الرأي العام، وأهم هذه المكاسب يتمثل في الآتي:
1/ ثبوت حقوق الملاك قانونياً.
2/ ثبوت حقوق المزارعين في المشروع قانونياً.
3/ تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية، مما كان له الأثر الكبير في التوسع في زراعة المحاصيل التي تحقق العائد المجزي للمزارعين طيلة سنوات تنفيذ القانون «زراعة القمح والذرة، وزراعة القطن على أسس تجارية».
4/ تمكين المزارعين من المشاركة في إدارة المياه مما كان له الأثر الجيد في انخفاض نسبة العطش إلى مستوى لم يشهده المشروع في تاريخه «3 % من المساحة في أسوأ موسم»
5/ تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية وتوفير المدخلات، مما كان له الأثر الكبير في عدم حدوث أي فجوة في المدخلات «الأسمدة، الخيش، المبيدات... إلخ» أو العمليات إنما تمت على أكمل وجه.
6/ ألغي عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها والمتمثلة في توفير التمويل والمصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين السنوية للقطن وغيرها.
أخوك: صلاح الدين المرضي الشيخ
رئيس اتحاد عام مزارعي السودان
< تعليقنا: مادام الأمر كذلك هذه الضجة الكبرى علام؟
1/ توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة بتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً، إجراء حتمي ليتم بعده تمليك المزارعين داخل المشروع حواشاتهم التي تحت حيازتهم «ملك حر، أو ملك منفعة»، كمكوِّن من مكونات الحزمة المتكاملة للإصلاحات الجذرية بالمشروع التي تبنتها الدولة عبر قناعات ومبادرات المزارعين بالمشروع، والتي أطّر لها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، كقانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبهم، وينبني القانون على المرتكزات الرئيسة الأخرى الآتية:
أ- حرية المزارعين في اختيار التركيبة المحصولية.
ب- تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية بحرية تامة.
ج- تطبيق الحزم التقنية التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية والمردود منها.
د- الالتزام بالمحددات الفنية للزراعة.
ه- استخدام الحواشة للزراعة فقط وعدم تفتيت الحواشة، والالتزام بالموجهات الفنية التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص استخدام الحواشة للزراعة.
2/ ضرورة تمليك الحواشات تتمثل في الآتي:
أ- تكون للمزارع ملكية أصل ثابت «أرض» استثماري، يمكن استخدامه في ضمان التمويل والرهن وتوفير السيولة الذي يعين على الإنتاج وتطوره.
ب- إعطاء المزارعين حق ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع مما يوفر حماية واستغلالاً أمثل للأصول والموارد المتاحة بالمشروع، مثل شبكة الري وغيرها من الأصول والموارد العامة وما يخص القطاع الخاص أيضاً.
ج- تحويل المشروع إلى مشروع منتجين بدلاً من أن يظل مشروعًا حكوميًا بصورة مستمرة تحت المسؤولية والإدارة الحكومية، كنوع من تطوير مسؤولية الدولة تجاه تفعيل دور المجتمع وخاصة الشرائح المنتجة منه.
3/ وتتمثل عدالة خطة الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تعويض أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في الآتي:
أ- يعتمد التعويض على رضاء وقبول الملاك أو وكلائهم بجميع الإجراءات، وقيامهم بأنفسهم بها، وتتمثل الإجراءات في قبول التعويض سوء كان عينيًا أو نقديًا، والتنازل عن الأرض وغيرها من الإقرارات المطلوبة.
ب- جميع إجراءات التنازل والتفويض حول الأرض الملك الحر للمالك، تتم تحت مسؤولية مسجل عام الأراضي كجهة عدلية محايدة تابعة للقضاء.
ج- عملية التعويض النقدي تمت بعملية شراء مجلس إدارة المشروع للأراضي الملك الحر من المالك الراغب عبر تمويل من محفظة بنوك تجارية تم إنشاؤها لهذا الغرض تدار بواسطة بنك المال المتحد «أكبر بنك مساهم في المحفظة» ، ويتم التنفيذ بتفويض منه بواسطة البنك الزراعي «لانتشاره الواسع بالجزيرة».
د الملاك غير الراغبين في التنازل عن أراضيهم ورافضين لهذا التعويض، يتم تحديدهم أيضًا بالإعلان وتتم أيضًا المعالجة العادلة لهم.
ه- أما اقتراح النزع فهو من المجلس كمقترح إلى جهة الاختصاص، ولا يتمتع المجلس بمثل هذه الصلاحية «مثل ما يتم في تسجيلات الأراضي من إجراءات»، وهذا المقترح يخص الملاك الذين اختفي أثرهم، ولم يأتوا عبر إعلان الراغبين أو الرافضين.
4/ تغطية التمويل يقوم بها المجلس عبر عملية بيعة للأراضي الملك الحر التي قام بشرائها، ويتم البيع لأصحاب الحواشات الراغبين، ومن الرسوم التي يقوم بتحصيلها من عملية تمليك الحواشات عموماً.
5/ جعل مجلس الإدارة عملية التعويضات شأنًا بين الملاك والمزارعين، ولم يقم بتحميل الدولة أي مسؤولية مالية أو سياسية.
6/ جعل المجلس دور الدولة هو فقط التأكد والتأمين على عدالة الإجراءات بين المعنيين «الملاك، المزارعين، البنوك، مجلس الإدارة»، وهذا ما تم التأكد عليه في المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعين موسعين خلال أسبوعين متتالين.
7/ الخلاف بين المجلس ولجنة الملاك حول الآتي:
أ- يرى المجلس أن قضية الأراضي الملك الحر قضية بين الملاك والمزارعين الذين سوف تملك لهم الحواشات وهي واقعة على الأراضي الملك الحر المعنية «وفقا للقانون»، مما يتطلب حساب القيمة وفقًا للأسس التجارية والشخصية، وترى لجنة الملاك أن قضيتهم هي قضية بين الملاك والدولة، مما يتطلب الحساب السياسي والتحفيز.
ب- قيمة تعويض الفدان يرى المجلس أن تكون 1،585 ج س ، وترى اللجنة أن تكون 6،000 ج س.
ج- التزم المجلس بالتعويض العيني لأصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات عند التفريقة وتمليكهم تلك الحواشات كتعويض وفق النص الصريح للقانون، وترى لجنة الملاك أن يتم التعويض نقدًا لجميع المساحة.
أخي خلاصة الأمر أن ما تحقق من مكاسب فوق التصور للمزارعين والملاك ومواطني الجزيرة والدولة والسودان كافة من تنفيذ للإصلاحات الجذرية بالمشروع، عبر تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005»، يجب أن نحمد الله عليها، وأن نعض عليها بالنواجذ، فهي ما دام جذرية ومخالفة لمجريات الواقع الماثل فهي تحتاج للصبر والدعم من الجميع وعدم التسرع بالحكم عليها وفق معطيات الشائعات وما تفعله في الرأي العام، وأهم هذه المكاسب يتمثل في الآتي:
1/ ثبوت حقوق الملاك قانونياً.
2/ ثبوت حقوق المزارعين في المشروع قانونياً.
3/ تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية، مما كان له الأثر الكبير في التوسع في زراعة المحاصيل التي تحقق العائد المجزي للمزارعين طيلة سنوات تنفيذ القانون «زراعة القمح والذرة، وزراعة القطن على أسس تجارية».
4/ تمكين المزارعين من المشاركة في إدارة المياه مما كان له الأثر الجيد في انخفاض نسبة العطش إلى مستوى لم يشهده المشروع في تاريخه «3 % من المساحة في أسوأ موسم»
5/ تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية وتوفير المدخلات، مما كان له الأثر الكبير في عدم حدوث أي فجوة في المدخلات «الأسمدة، الخيش، المبيدات... إلخ» أو العمليات إنما تمت على أكمل وجه.
6/ ألغي عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها والمتمثلة في توفير التمويل والمصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين السنوية للقطن وغيرها.
أخوك: صلاح الدين المرضي الشيخ
رئيس اتحاد عام مزارعي السودان
< تعليقنا: مادام الأمر كذلك هذه الضجة الكبرى علام؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق