لخميس, 17 أيار/مايو 2012
تنص المادة 21 ــ 1 من قانون سوق الخرطوم
للأوراق المالية على الآتي: يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة
والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على
أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته.
هذه الفقرة تطرح عدة تساؤلات:
- تاريخ العقد الضجة والمنشور فى الصحف كان بتاريخ 12/4/2009 وموقع من وزير المالية علي محمود في حين أن إقالة مدير عام السوق السابق الدكتور عصام الزين الماحي تمت بنفس التاريخ وهو 12/4/2009 من قبل السيد عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني حينها وتم تكليف عثمان حمد كمدير مكلف «وبدون عقد» إلى حين تعيين مدير عام كما جاء في خطاب التكليف الذي وقعه السيد عوض الجاز. فكيف يحرر العقد في نفس يوم إعفاء المدير العام السابق.
ونتساءل أيضاً هل تم عرض هذا العقد على مجلس إدارة السوق للموافقة عليه وتحديد شروط خدمة المدير العام؟
وهنا يبرز سؤال مهم كيف يوقع السيد وزير المالية الأستاذ علي محمود على عقد بتاريخ غير صحيح وتم تحريره قبل أن يتولى مقاليد الوزارة وفى نفس يوم إقالة المدير السابق؟
ونتساءل أيضاً هل صرف مدير عام السوق مخصصاته وفقاً لهذا العقد اعتبارًا من 12/4/2009 مع العلم أن هذا المدير ظل يجأر بالشكوى لطوب الأرض من تأخير توقيع العقد لأكثر من عام ونصف العام وأن العقد الحقيقي تم توقيعه بعد حوالى عام ونصف من هذا التاريخ.
وماهو رأي المراجع الداخلي والخارجي في هذا التناقض؟
عقد مدير سوق الأوراق المالية مثار الجدل والذى ينص على أن يتولى مدير عام السوق عضوية مجلس إدارة شركة السودان للخدمات المالية إضافة للجان الصكوك فقط ولكننا نجده عضوًا فاعلاً فى مجلس إدارة البنك الفرنسي «الذي هو شركة مساهمة مدرجة في السوق ــ كما أن للبنك أيضًا شركة وساطة مالية منافسة لعدد يربو عن الخمسين شركة وساطة» ويقوم بالتوقيع فى ميزانياته ــ ونجد أن قانون السوق نفسه ينص فى المادة 73 /2 على الآتي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن «1500» دينار أو بالعقوبتين معاً كل شخص يثبت تعامله في السوق بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بها بحكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أي شركة والتأثير على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام»
وهل يجد المدير العام الوقت الكافي للجمع بين مهامه كمدير للسوق وفي نفس الوقت عضو فعال جدًا في مجلس إدارة البنك الفرنسي مع حسب علمنا فإن اجتماعات مجالس إدارات البنوك تكون بصورة دورية ومكثفة ولا تترك فرصة أو وقتًا لأي نشاط آخر، أم يقوم مدير السوق بإدارة السوق بالريموت كنترول مثلاً؟
ونتساءل هل استفادت شركة الوساطة المالية للبنك الفرنسي من عضوية مدير عام السوق في مجلس إدارة البنك من أي معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه كمدير عام للسوق.
طبعاً أي غرامة مالية ليست عقوبة لمثل هؤلاء لأنه سيدفعها في غمضة عين يجب البحث عن عقوبات غير الغرامة يكون لها أثر تصحيحي.
هذه الفقرة تطرح عدة تساؤلات:
- تاريخ العقد الضجة والمنشور فى الصحف كان بتاريخ 12/4/2009 وموقع من وزير المالية علي محمود في حين أن إقالة مدير عام السوق السابق الدكتور عصام الزين الماحي تمت بنفس التاريخ وهو 12/4/2009 من قبل السيد عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني حينها وتم تكليف عثمان حمد كمدير مكلف «وبدون عقد» إلى حين تعيين مدير عام كما جاء في خطاب التكليف الذي وقعه السيد عوض الجاز. فكيف يحرر العقد في نفس يوم إعفاء المدير العام السابق.
ونتساءل أيضاً هل تم عرض هذا العقد على مجلس إدارة السوق للموافقة عليه وتحديد شروط خدمة المدير العام؟
وهنا يبرز سؤال مهم كيف يوقع السيد وزير المالية الأستاذ علي محمود على عقد بتاريخ غير صحيح وتم تحريره قبل أن يتولى مقاليد الوزارة وفى نفس يوم إقالة المدير السابق؟
ونتساءل أيضاً هل صرف مدير عام السوق مخصصاته وفقاً لهذا العقد اعتبارًا من 12/4/2009 مع العلم أن هذا المدير ظل يجأر بالشكوى لطوب الأرض من تأخير توقيع العقد لأكثر من عام ونصف العام وأن العقد الحقيقي تم توقيعه بعد حوالى عام ونصف من هذا التاريخ.
وماهو رأي المراجع الداخلي والخارجي في هذا التناقض؟
عقد مدير سوق الأوراق المالية مثار الجدل والذى ينص على أن يتولى مدير عام السوق عضوية مجلس إدارة شركة السودان للخدمات المالية إضافة للجان الصكوك فقط ولكننا نجده عضوًا فاعلاً فى مجلس إدارة البنك الفرنسي «الذي هو شركة مساهمة مدرجة في السوق ــ كما أن للبنك أيضًا شركة وساطة مالية منافسة لعدد يربو عن الخمسين شركة وساطة» ويقوم بالتوقيع فى ميزانياته ــ ونجد أن قانون السوق نفسه ينص فى المادة 73 /2 على الآتي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن «1500» دينار أو بالعقوبتين معاً كل شخص يثبت تعامله في السوق بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بها بحكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أي شركة والتأثير على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام»
وهل يجد المدير العام الوقت الكافي للجمع بين مهامه كمدير للسوق وفي نفس الوقت عضو فعال جدًا في مجلس إدارة البنك الفرنسي مع حسب علمنا فإن اجتماعات مجالس إدارات البنوك تكون بصورة دورية ومكثفة ولا تترك فرصة أو وقتًا لأي نشاط آخر، أم يقوم مدير السوق بإدارة السوق بالريموت كنترول مثلاً؟
ونتساءل هل استفادت شركة الوساطة المالية للبنك الفرنسي من عضوية مدير عام السوق في مجلس إدارة البنك من أي معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه كمدير عام للسوق.
طبعاً أي غرامة مالية ليست عقوبة لمثل هؤلاء لأنه سيدفعها في غمضة عين يجب البحث عن عقوبات غير الغرامة يكون لها أثر تصحيحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق