الثلاثاء، 7 أبريل 2020

أين هيئة الرقابة على التامين؟


                              بسم الله الرحمن الرحيم


أين هيئة الرقابة على التامين؟



التأمين ولن نمل.

       في بحثي عن شركات التامين هذا الاخطبوط الذي يأخذ ولا يعطي استعنت بمن أعرف له علاقة بالتامين وسالت عن من رقيب هذه الشركات وكانت الإجابة هيئة الرقابة على اعمال التامين هي (الألفة) الذي ينظم هذا النشاط وعدل على قوقل ودخلت على قانون الرقابة على التامين لسنة 2001 م وشبعت اطلاعا على صفحاته الاثنين والثلاثين.

     وخرجت بالاتي القانون كله مرتكز على وزير المالية في تعيين رئيس الهيئة ومديرها العام واعضاءها وما من سطر وآخر الا ويكون لوزير المالية يد في ما ذكر . ووزير مالية السودان تنتهي السنة والسنتين ولن يجد مجالا ليسال عن مثل هذه الهيئة هو فاضي من البلاوي العنده من توفير النقد الأجنبي والمرتبات والضرائئئئب على البسطاء واعفاء الأغنياء متى يجد وزير المالية وقتا لمثل هيئة الرقابة على التامين والتي يجتمع مجلس ادارتها مرة كل ثلاثة أشهر.

  وماذا تفعل هيئة الرقابة على التامين في مثل هذا الاجتماع الفصلي لن يكفي تصاديق وتسيير الاعمال الروتينية. متى تبحث في هموم المهمومين.

ما يزعجني الان فرحة شركات التامين بجهل المواطن أو المؤمن بما له وما عليه وكثير من الذي يجب ان تدفعه شركات التامين وخصوصا في إصابات الحوادث المرورية يدفعه ذوو المصاب وما أغلى عمليات العظام في بلاد رفعت حكومتها يدها عن صحة المواطن وتركته للمستشفيات الخاصة.

      لماذا لا يكون في كل مستشفى خاص أو عام أو أي مركز حوادث يكون مكتب تامين يلجأ اليه مصابو الحوادث المرورية ويقوم مكتب التامين التابع للهيئة بعلاج المصاب وبعد ذلك تتابع هيئة الرقابة على التامين ما الشركة التي عليها أن تسدد الفاتورة وفقا لوثيقة التامين وبعد تحديد من المخطئ.  يتم العلاج أولا على حساب الصندوق العام . ما بيد هذه الهيئة من أموال تفرضها على شركات ما بنى برجا واخشى ان يبني البرج الثاني والمواطن يدفع لشركات التامين بلا مقابل. طبعا الدية التي رفعت وبها رفع التامين عشرة اضعاف كثير من افراد المجتمع يتأففون من اخذها ويعتبرون اخذ الدية عيب.

لنقف عند هذه المادة من القانون.

 -١ (يجوز للوزير ، بناء على توصية من المجلس ، أن يطلب من شركات التأمين الإسهام في المشاريع التي تمنع وقوع الخسائر أو تقللها .

كم اسعاف لشركات التامين واي الطرق رصفت بناء على هذه التوصية؟ هذا على سبيل المثال لا الحصر.

مع مادة أخرى من القانون.

      أموال شركات التأمين ٤١ -يجب على كل شركة بعد انقضاء مدة سنتين من تايخ حصولها على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون أن تودع لدى أي مصرف يعمل في السودان نسبة من فائض أعمال التأمين التي يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس .

هل تتوافق هذه المادة مع التامين الإسلامي؟ الذي يقضي بإرجاع فائض الأموال للمَؤمِنين؟

12/4/2019

ليست هناك تعليقات: