الخميس، 28 فبراير 2013

فقه الديون: ردود

  الأربعاء, 27 شباط/فبراير 2013

أول رد جاءني من أستاذي وصديقي بروفيسور محمد حسن سنادة يقول: المسألة محسومة تماماً. وسأل هل رأيت خلافاً على نصاب الزكاة؟ قلت: لا. «81» جراماً. قال: كلها يجب أن ترد إلى الذهب ولن يحدث خلاف ولا ضرر.
وشبه اتفاق على أن المداينة يجب أن تكون بالذهب تسلفت منك مالاً قيمته كذا جراماً من الذهب ويرد ذهباً أو بقيمة الذهب يوم السداد.
وجاءتني هذه الرسالة المشبعة من المدينة المنورة. وأيضاً في الدين ولكن من يبحر لنا في العقود؟
 الأستاذ الفاضل: أحمد المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فهذه فتوى لشيخ مشايخنا محمد ناصر الدين الألباني - المتوفى قبل أربعة عشر عاماً - حول ما أسميته بالحلقة الأضعف في الفقه، وعمر هذه الفتوى قرابة ربع قرن! وهذه المعضلة ظهرت بعد سيطرة اليهود كآل روتشايلد على ذهب العالم المضروب نقداً وتحويله إلى أوراق عليها عبارة «أتعهد بأن أدفع لحامل هذا السند مبلغ كذا وكذا» فأرجو منكم شاكراً نشرها؛ ليعرف القراء أن علماء الإسلام الحقيقيين يفتون ولكنهم لا يُعرفون:
 سلسلة الهدى والنور شريط «791»: السائل: هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين... يقول: في بعض البلدان يكون هناك انحطاط دائم في العملة المحلية. فما هو الحل في المداينة بها؟
الشيخ: الذي نراه - وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر- أن المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن، وأن يتذكر قول النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخية ما يحبه لنفسه»، مثلاً حينما جئت هذا البلد منذ أكثر من عشر سنين أذكر جيداً أن الدينار الأردني كان يساوي عشر ريالات أو أحد عشر ريالاً سعودياً، الآن على النصف تماماً، فإذا فرضنا أن شخصاً ما استقرض مائة دينار من شخص أردني أو غير أردني مش مهم - استقرض مائة دينار حينما كان مفعول الدينار مفعولاً كاملاً يساوي عشر ريالات مثلاً، ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية، فلا يجوز لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك مائة هذه مائة، إنما يوفيه ما يساوى قيمة المائة دينار يومئذ، وهذا بلا شك من معاني قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «خيركم أحسنكم قضاء، وأنا أحسنكم قضاء» أو كما قال عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَاّم، وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حينما يقدم إليه دينه بأن يزيده في الوفاء؛ لأن هذا ليس من الربا بسبيل، بل هي سنة الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم، مع ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك، كما هو معلوم عند العلماء. هذا جوابي عما سئلت من السؤال العارض.
السائل: لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلاً أو بعملة أخرى ثابتة، وكان الدين يعني على أن يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة، مع أنه إنما سلم له تلك العملة المحلية، فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدين؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة، فلو اشترط الوفاء بالذهب فيكون هذا أضمن للمستقبل. أخوكم عبد الله السني
{ تخريمة:
 بالمناسبة هل سيفقد العمود شعبيته إذا طرح هذه المواضيع الجادة والمتخصصة؟
أحد الأصدقاء اتصل بعد نشر «أوفوا بالعقود» يا أخي لو طالب ليك زول نحنا ذنبنا شنو؟ قلت: «يا أخي والله لست طالباً بل مطلوب».

ليست هناك تعليقات: