في
موضوع على موقع على الإنترنت عن مخصصات شاغلي المناصب الدستورية عرض فيه
كاتبُه مخصصات الدستوريين وقال: صَدَر القانون الحالي لمخصَّصات شاغلي
المناصب الدستورية في 20 يونيو 2001م، وتم تعديله لأول مرة في 16 نوفمبر
2003م، ثم مرة ثانية في 26 يونيو 2005م بواسطة مجلس الوزراء. رجعت إلى موقع
وزارة العدل لأقرأ القانون من مصدره ووجدت موقع وزارة العدل «(مهكر» قلت
نستعين بموقع السلطة القضائية على الإنترنت والحمد لله وجدتُ موقعًا مرتبًا
قبل أن أقول ماذا وجدتُ في موضوع الكاتب وموقع السلطة القضائية لا بد من
تعريف الدستوري أي شاغل المنصب الدستوري.
حددت المادة «3» شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني ومساعدو رئيس الجمهورية ومستشاروه - والوزراء الاتحاديون والوالي والوزير الولائي والمحافظ ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ورئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مجالس الولايات. « يا ربي ديل يكون مجموعهم كم؟؟؟».
«المادة 8: امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات التالية:
أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ج - العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
د- إجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته.
ه- تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.
المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب»!! يا ربي هل هذا من أسباب الكنكشة؟؟؟
ولكل دستوري من الذين عرفهم القانون «المادة 3 أعلاه» لهم مخصصات وامتيازات ورواتب ومكافآت نهاية خدمة أقل مما ذكر في المادة «15» ولكن إذا ما قورنت بعددهم إذ في كل ولاية والٍ ومستشارون ووزراء ومعتمدون وأعضاء مجلس تشريعي ورؤساء لجان ورائد مجلس وبعد ذلك أضف عليهم أعضاء المجلس الوطني ولجانه. فكأني بهم يقاسمون الشعب الميزانية «فيفتي فيفتي».
هذه القوانين من يضعها؟ وما مراحل إجازتها؟ كأني أسمعك تقول من مجلس الوزراء للمجلس الوطني لوزارة العدل. كل هؤلاء دستوريون؟ «والذي بيده القلم على حد المثل السوداني ما بكتب رقبتو شقي» هل على وزارة العدل نشر هذه القوانين للشعب؟ إذا ما كانت هناك حكومة ومعارضة ند لها لن تمر مثل هذه القوانين بسهولة وإذا مرت فسيعرفها الشعب من المعارضة في حينها. وهي في رأيي بلاش رأيي رئيس وزراء بريطانيا السابق وبريطانيا تشكو من أزمة مالية «أزمة حبيبك» رفض أن يركب درجة أولى في الطائرة وركب في الدرجة السياحية مع عامة الناس. هل نحن في أزمة مالية أم أزمة أخلاقية.
لم أجد قانون 2005 في موقع السلطة القضائية. لماذا؟
حددت المادة «3» شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني ومساعدو رئيس الجمهورية ومستشاروه - والوزراء الاتحاديون والوالي والوزير الولائي والمحافظ ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ورئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مجالس الولايات. « يا ربي ديل يكون مجموعهم كم؟؟؟».
«المادة 8: امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات التالية:
أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ج - العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
د- إجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته.
ه- تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.
المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب»!! يا ربي هل هذا من أسباب الكنكشة؟؟؟
ولكل دستوري من الذين عرفهم القانون «المادة 3 أعلاه» لهم مخصصات وامتيازات ورواتب ومكافآت نهاية خدمة أقل مما ذكر في المادة «15» ولكن إذا ما قورنت بعددهم إذ في كل ولاية والٍ ومستشارون ووزراء ومعتمدون وأعضاء مجلس تشريعي ورؤساء لجان ورائد مجلس وبعد ذلك أضف عليهم أعضاء المجلس الوطني ولجانه. فكأني بهم يقاسمون الشعب الميزانية «فيفتي فيفتي».
هذه القوانين من يضعها؟ وما مراحل إجازتها؟ كأني أسمعك تقول من مجلس الوزراء للمجلس الوطني لوزارة العدل. كل هؤلاء دستوريون؟ «والذي بيده القلم على حد المثل السوداني ما بكتب رقبتو شقي» هل على وزارة العدل نشر هذه القوانين للشعب؟ إذا ما كانت هناك حكومة ومعارضة ند لها لن تمر مثل هذه القوانين بسهولة وإذا مرت فسيعرفها الشعب من المعارضة في حينها. وهي في رأيي بلاش رأيي رئيس وزراء بريطانيا السابق وبريطانيا تشكو من أزمة مالية «أزمة حبيبك» رفض أن يركب درجة أولى في الطائرة وركب في الدرجة السياحية مع عامة الناس. هل نحن في أزمة مالية أم أزمة أخلاقية.
لم أجد قانون 2005 في موقع السلطة القضائية. لماذا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق