الإثنين, 05 كانون1/ديسمبر 2011
بحسب البلاغ رقم 53/2008 بتاريخ 23/09/2009م بمحكمة جنايات المال العام، والذي قضت فيه المحكمة الموقرة بالحكم التالي:
«1» استرداد مبلغ 91.635.47 جنيه للخزينة العامةــ وتم التنفيذ فعلاً».
«2» السجن مدة 3 سنوات للمتهمين الاثنين بالتتابع.
«3» الغرامة 1.000 جنيه أو السجن لمدة سنة للمتهمين الاثنين بالتتابع، وتعود حيثيات البلاغ أعلاه حول اختلاس المال العام باستخدام أورنيك مالي«15» بنظام «القشرة». بعد أن كشفت الوحدة الحكومية المعنية عن وجود تهمة الاختلاس، وقامت الوحدة بإخطار المراجع العام، والذي بحسب تقريره «الذي أثبت حالة الاختلاس» قامت الوحدة بفتح البلاغ أعلاه.
وذكرنا كل ذلك حتى نقيم الحجة لإقامة العدل حتى يسود مفهوم: أن الجميع سواسية أمام القانون بدأ همساً حتى أصبح الآن جهراً داخل وخارج مبنى تلك الوحدة الاقتصادية الإيرادية الهامة، موضوع تهمة اختلاس مال عام يقدر بحوالى «300.000» جنيه من إيرادات ملعب سداسيات كرة القدم الذي يتبع لتلك الوحدة. وقد تمت إجراءات محاسبة بحق المتسببين، وأن رئيس الوحدة اكتفى فقط باسترداد المال من المتهَمَين الاثنين يُدفع بأقساط شهرية، وبالتالي هما في الخدمة وفي السليم «بحسب رئيس الوحدة». علماً بأن المادة 17/5 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والتي تقرأ: «تتخذ السلطة المختصة رئيس الوحدة في هذه الحالة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المال العام». فإذا كان ذلك الهمس والجهر صحيحاً على النحو الذي ذكرنا وتؤيده المستندات الدالة، فليس لرئيس الوحدة الحق القانوني لاسترداد هذا المال بهذه الطريقة، وإلاّ فما دور محكمة جنايات المال العام؟
ونسأل رئيس الوحدة: أليس المبلغ الذي قررتم استرداده من المتهَمَين يسمى اختلاساً؟ فإن كانت الإجابة بـ«لا» فماذا نسميه؟ أليس هو نفس المال الذي تم استلامه بأورنيك «قشرة»؟ أما إذا كانت الإجابة بـ«نعم» فهل تنصّب نفسك قاضياً في ذات الوقت؟ فإن كان تعاملك مع هذه الحادثة على هذا النحو، فهل ياترى المحكوم عليهما في البلاغ «53» أعلاه «بحسب رؤيتكم» قد ظُلِما؟ ولك أن تتعرف على أن المتهَمَين بالبلاغ «53» يفقدان الوظيفة بحسب ما نصت عليه المادة 27/8 من قانون محاسبة العاملين، في حين «حسب إجراءاتكم» أن المتهَمَين لديكما يتمتعان بالوظيفة وإلاّ فمن أين لكم بالاسترداد؟ وثمة أمرٍ آخر، فأين عقوبة السجن والغرامة بحق المتهَمَين؟ وهل وصل الهوان بالمال العام لدرجة عدم وجود العقوبة الرادعة لمثل هؤلاء؟ أم أنها الشفقة والمجاملة وليتها في حقٍ خاص، بل في مالٍ عام؟ وهل هذا الجرم الشنيع جره أحدٌ على أولئك أم كان هذا كسبهم؟ وهل ضَرَبَهم أحدٌ على أيديهم ليعملوا هذا العمل؟ إذن العقاب من جنس العمل. وكيف رأيتم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رفض شفاعة حِبِه «زيدٌ» بقوله: «أتشفَعُ في حدٍ من حدود الله؟» وقوله: «وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت، لقطع محمدٌ يدها» وهل تتفقون معي أن المتهَمَين بالبلاغ «53» وأسرهما وكافة المجتمع سينظر إليكم بالتقدير والاحترام؟ أم تنطبق على المتهَمَين المقولة المشهورة: «شقي الحال اليقع في القيد».
السيد/ رئيس الوحدة المعنية، وتكفي إشاراتي بأن الموضوع يلزمكم، فإن أردتم نصحي أرجو أن تضعوا كل الموضوع ومستنداته أمام السيد/ المراجع العام، إبراءً لذمتكم وهذا ما أتمناه، حتى يقوم المراجع العام بدوره حسب الاختصاص، وحسب تقريره فإن لزم الأمر يتم فتح البلاغ، وحينها تقول المحكمة المختصة كلمتها، ونقول لكم في هذه الحالة: أحسنتم وجزاكم الله خيراً.
ولنا عودة بحسب «سامر الاختلاس» ولكل حدثٍ حديث
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الخير محمد نور أحمد
جوال: «0911600491»
بريد إلكتروني: golokhair@yahoo.com
> من أحمد: ليس لنا في هذا الموضوع إلا العنوان.. ولكنه خطير خطورة الخيار والفقوس على رأي المثل السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق